responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 263

عن الإيلاج و يفسخ به و إن تجدد بعد العقد- لكن بشرط أن لا يطأها زوجته و لا غيرها- فلو وطئها و لو مرة- ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها- لم يثبت لها الخيار على الأظهر.

و كذا لو وطئها دبرا و عن قبلا- و هل يفسخ بالجب فيه تردد منشؤه التمسك بمقتضى العقد- و الأشبه تسليطها به لتحقق العجز عن الوطء- بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة-.

و لو حدث الجب لم يفسخ به و فيه قول آخر و لو بان خنثى لم يكن لها الفسخ- و قيل لها ذلك و هو تحكم مع إمكان الوطء و لا يرد الرجل بعيب غير ذلك-.

و عيوب المرأة سبعة الجنون و الجذام و البرص- و القرن و الإفضاء و العرج و العمى-.

أما الجنون ف‌ هو فساد العقل- ف‌ لا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله- و لا مع الإغماء العارض مع غلبة المرة- و إنما يثبت الخيار فيه مع استقراره-.

و أما الجذام- فهو الذي يظهر مع يبس الأعضاء و تناثر اللحم- و لا تجزي قوة الاحتراق- و لا تعجر الوجه و لا استدارة العين-.

و أما البرص- فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم- و لا يقضى بالتسلط مع الاشتباه-.

و أما القرن فقد قيل هو العفل- و قيل هو عظم ينبت في

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست