نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 254
الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا
عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحد
و لا مهر إن
كانت عالمة مطاوعة و لو أتت بولد كان رقا لمولاها و إن كان الزوج جاهلا أو كان
هناك شبهة فلا حد و وجب المهر و كان الولد حرا لكن يلزمه قيمته يوم سقط حيا لمولى
الأمة و كذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر و قيل عشر قيمتها إن كانت
بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا و هو المروي و لو كان دفع إليها مهرا استعاد ما
وجد منه و كان ولدها منه رقا و على الزوج أن يفكهم بالقيمة و يلزم المولى دفعهم
إليه و لو لم يكن له مال سعى في قيمتهم.
و لو أبى
السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام قيل نعم تعويلا على رواية فيها ضعف و قيل لا يجب
لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة.
و لو قيل
بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شيء يفديهم قيل من سهم الرقاب و منهم من أطلق.
الرابعة
إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله
قيل نعم و
الاستحباب أشبه و لو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد و فسخه و لا خيار
للأمة.
الخامسة
إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة مع علمها
بالتحريم
و كان
أولادها منه رقا و لو كانت جاهلة كانوا أحرارا و لا يجب عليها قيمتهم و كان مهرها
لازما لذمة العبد إن دخل بها يتبع به إذا تحرر.
السادسة
إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه
فإن أذن
الموليان
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 254