نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 239
الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا غير أنه لا يمكن من الدخول عليها
ليلا و لا من الخلوة بها نهارا و الأول أشبه.
و أما غير
الكتابيين ف إسلام أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول و
إن كان بعده وقف على انقضاء العدة و لو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل
الكفر وقع الفسخ في الحال و لو عادت إلى دينها و هو بناء على أنه لا يقبل منها إلا
الإسلام.
و إذا أسلم
الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات بالعقد الدائم استدام أربعا من الحرائر أو
أمتين و حرتين و لو كان عبدا استدام حرتين أو حرة و أمتين و فارق سائرهن و لو لم
يزد عددهن عن القدر المحلل له كان عقدهن ثابتا. و ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية
على الغسل لأن الاستمتاع ممكن من دونه و لو اتصفت بما يمنع الاستمتاع كالنتن
الغالب و طول الأظفار المنفر كان له إلزامها بإزالته و له منعها من الخروج إلى
الكنائس و البيع كما له منعها من الخروج من منزله و كذا له منعها من شرب الخمر و
أكل لحم الخنزير و استعمال النجاسات.
المقصد
الثاني في كيفية الاختيار
و هو إما
بالقول الدال على الإمساك كقوله اخترتك أو أمسكتك و ما أشبهه و لو رتب الاختيار
ثبت عقد الأربع الأول و اندفع البواقي و لو قال لما زاد على الأربع اخترت فراقكن
اندفعن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 239