نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 238
الصماء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك.
السبب
السادس الكفر
و النظر فيه
يستدعي بيان مقاصد
الأول في
من يجوز للمسلم نكاحه
لا يجوز
للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا و في تحريم الكتابية من اليهود و النصارى روايتان
أشهرهما المنع في النكاح الدائم و الجواز في المؤجل و ملك اليمين و كذا حكم المجوس
على أشهر الروايتين.
و لو ارتد
أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و سقط المهر إن كان من المرأة و نصفه
إن كان من الرجل و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان و
لا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول.
و إن كان
الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعد الدخول لأنه لا
يقبل عوده.
و إذا أسلم
زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده و لو أسلمت زوجته قبل
الدخول انفسخ العقد و لا مهر و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة و
قيل إن كان
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 238