نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 231
إخبار الشاهد بالرضاع ف يكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على
العادة حتى يصدر.
التاسعة
إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه
و إما لأنها
كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر و أرضعته بلبنه حرمت على الزوج
لأنها كانت حليلة ابنه و على الصغير لأنها منكوحة أبيه.
العاشرة
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما
لأن المرتضع
إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته و إما خال و إن كان أنثى فقد صارت إما عمة و
إما خاله
السبب
الثالث المصاهرة
و هي تتحقق
مع الوطء الصحيح و يشكل مع الزنى و الوطء بالشبهة و النظر و اللمس.
و البحث
حينئذ في الأمور الأربعة
أما
النكاح الصحيح
ف من وطئ
امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة و إن علت و بناتها و إن
سفلن تقدمت ولادتهن أو تأخرت و لو لم تكن في حجره و على الموطوءة أب الواطئ و إن
علا و أولاده و إن سفلوا تحريما مؤبدا و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على
أبيه و ولده و لم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا و لو فارقها جاز له نكاح
بنتها و هل تحرم أمها بنفس العقد فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 231