نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 229
الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا يحرمون
على هذا المرتضع
و كذا من
ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة و إن نزلوا و لا يحرم عليه من ينتسب إليها
بالبنوة رضاعا.
الثالثة
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا
و لا في
أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنهم صاروا في حكم ولده و هل ينكح أولاده الذين لم
يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها قيل لا و الوجه الجواز
أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم و بنتا لآخرين جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في
إخوة الآخر لأنه لا نسب بينهم و لا رضاع.
الرابعة
الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا و يبطله لاحقا
فلو تزوج
رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمه و جدته و أخته و زوجة الأب و
الأخ إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح ف إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل
أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي
باعتبار ه يثبت المهر و لو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل كان للصغيرة نصف المهر
لأنه فسخ حصل قبل الدخول و لم يسقط لأنه ليس من الزوجة و للزوج الرجوع على المرضعة
بما أداه إن قصدت الفسخ و في الكل تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع و لو كان
له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة و إلا
حرمت الكبيرة حسب و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء
منها و للصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع و قيل يرجع به على الكبيرة و لو أرضعت
الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة و المرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة و إلا
حرمت الكبيرة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 229