نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 226
السبب الثاني الرضاع
و النظر في
شروطه و أحكامه
أما شروطه
انتشار
الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
الأول أن
يكون اللبن عن نكاح
فلو در لم
ينتشر حرمته و كذا لو كان عن زنى و في نكاح الشبهة تردد أشبهه تنزيله على النكاح
الصحيح و لو طلق الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة كما لو كانت
في حباله و كذا لو تزوجت و دخل بها الزوج الثاني و حملت أما لو انقطع ثم عاد في
وقت يمكن أن يكون لل ثاني كان له دون الأول و لو اتصل حتى تضع الحمل من الثاني
كان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثاني
الشرط
الثاني الكمية
و هو ما
أنبت اللحم و شد العظم و لا حكم لما دون العشر إلا في رواية شاذة و هل يحرم بالعشر
فيه روايتان أشهرهما أنه لا يحرم و ينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة أو رضع يوما
و ليلة.
و يعتبر في
الرضعات المذكورة قيود ثلاثة أن تكون الرضعة كاملة و أن تكون الرضعات متوالية و أن
يرتضع من الثدي.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 226