نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 222
و الجواز أشبه أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله
كان جائزا.
الثانية
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
هل لها أن
تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض.
الثالثة
عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد
فيجوز لها
أن تزوج نفسها و أن تكون وكيلة لغيرها إيجابا و قبولا.
الرابعة
عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر
فلو زوج
الصبية غير أبيها و جدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد
العقد و لو كان أخا أو عما و يقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها و تكلف الثيب
النطق و لو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك و كذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو
الجد صح.
الخامسة
إذا كان الولي كافرا ف لا ولاية له
و لو كان
الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة و كذا لو جن الأب أو أغمي عليه و لو زال المانع
عادت الولاية و لو اختار الأب زوجا و الجد آخر فمن سبق عقده صح و بطل المتأخر و إن
تشاحا قدم اختيار الجد و لو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب.
السادسة
إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت
و كذا لو
زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار
إذا بلغت و كذا لو زوج الطفل و قيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف
العنت و لا خوف في جانب الصبي.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 222