نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 210
الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقهما
الأول في
آداب العقد
النكاح
مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال و النساء و من لم تتق في ه خلاف المشهور استحبابه
(ل قوله ع: تناكحوا تناسلوا) (و لقوله ص: شرار موتاكم العزاب) (و لقوله ع: ما
استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا
أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله).
و ربما احتج
المانع بأن وصف يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على ما
إذا لم تتق النفس.
و يمكن
الجواب بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا و يستحب لمن أراد
العقد سبعة أشياء و يكره له ثامن.
فالمستحبات
أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 210