responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 199

الرابع في الموصى له

و يشترط فيه الوجود فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان.

و تصح الوصية للأجنبي و الوارث و تصح الوصية للذمي و لو كان أجنبيا و قيل لا يجوز مطلقا و منهم من خص الجواز بذوي الأرحام و الأول أشبه و في الوصية للحربي تردد أظهره المنع.

و لا تصح الوصية لمملوك الأجنبي و لا لمدبرة الأجنبي و لا لأم ولده و لا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا و لو أجاز مولاه و تصح لعبد الموصي و لمدبره و مكاتبه و أم ولده.

و يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به للورثة و إن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل و إن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به فإن بلغت ذلك بطلت الوصية و قيل تصح و يسعى في الباقي كيف كان و هو حسن.

و إذا أوصى بعتق مملوكه و عليه دين ف‌ إن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك و سعى في خمسة أسداس قيمته و إن كانت

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست