نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 199
الرابع في الموصى له
و يشترط فيه
الوجود فلو كان معدوما لم تصح الوصية له كما لو أوصى لميت أو لمن ظن وجوده فبان
ميتا عند الوصية و كذا لو أوصى لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من أولاد فلان.
و تصح
الوصية للأجنبي و الوارث و تصح الوصية للذمي و لو كان أجنبيا و قيل لا يجوز مطلقا
و منهم من خص الجواز بذوي الأرحام و الأول أشبه و في الوصية للحربي تردد أظهره
المنع.
و لا تصح
الوصية لمملوك الأجنبي و لا لمدبرة الأجنبي و لا لأم ولده و لا لمكاتبه المشروط أو
الذي لم يؤد من مكاتبه شيئا و لو أجاز مولاه و تصح لعبد الموصي و لمدبره و مكاتبه
و أم ولده.
و يعتبر ما
يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق و كان الموصى به
للورثة و إن كانت قيمته أقل أعطي الفاضل و إن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم
تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به فإن بلغت ذلك بطلت الوصية و قيل تصح و يسعى في الباقي
كيف كان و هو حسن.
و إذا أوصى
بعتق مملوكه و عليه دين ف إن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك و
سعى في خمسة أسداس قيمته و إن كانت
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 199