نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 191
و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته و لو
أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
و لا تصح
الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة و لا ولاية للأم و لا
تصح منها الوصية عليهم و لو أوصت لهم بمال و نصبت وصيا صحت من ثلث تركتها و في
إخراج ما عليها من الحقوق و لم تمض على الأولاد
الثالث في
الموصى به
و فيه أطراف
الأول في
متعلق الوصية
و هو إما
عين و إما منفعة و يعتبر فيها الملك فلا تصح ب الخمر و لا الخنزير و لا الكلب
الهراش و لا ما لا نفع فيه.
و يتقدر كل
واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون و لو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة إلا أن
يجيز الوارث و لو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.
و إجازة
الوارث تعتبر بعد الوفاة و هل تصح قبل الوفاة فيه روايتان أشهرهما أنه يلزم الوارث
و إذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي و ليس بابتداء هبة فلا تفتقر
صحتها إلى قبض.
و يجب العمل
بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 191