نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 178
و إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده و لا يجوز أن
يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك و لا يجوز أن يؤجر السكنى كما لا يجوز أن يسكن غيره
إلا بإذن المسكن.
و إذا حبس
فرسه في سبيل الله تعالى أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد لزم ذلك و لم يجز
تغييره ما دامت العين باقية.
أما لو حبس
شيئا على رجل و لم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا و كذا لو عين مدة و انقضت
كان ميراثا لورثة الحابس
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 178