نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 171
إلى ورثة الموقوف عليهم و الأول أظهر.
و لو قال
وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد لم يصح و القبض شرط في صحته فلو وقف و لم
يقبض ثم مات كان ميراثا و لو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم و كذا
الجد للأب و في الوصي تردد أظهره الصحة.
و لو وقف
على نفسه لم يصح و كذا لو وقف على نفسه ثم على غيره و قيل يبطل في حق نفسه و يصح
في حق غيره و الأول أشبه و كذا لو وقف على غيره و شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته
لم يصح أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا أو على الفقهاء ثم صار فقيها صح له
المشاركة في الانتفاع.
و لو شرط
عوده إليه عند حاجته صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا يعود فيه مع الحاجة و يورث و
لو شرط إخراج من يريد بطل الوقف و لو شرط إدخال من يولد مع الموقوف عليهم جاز سواء
وقف على أولاده أو على غيرهم.
أما لو شرط
نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجز و بطل الوقف و قيل إذا وقف على أولاده
الأصاغر جاز أن يشرك معهم و إن لم يشترط و ليس بمعتمد.
و القبض
معتبر في الموقوف عليه أولا و يسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات.
و لو وقف
على الفقراء أو على الفقهاء فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف و لو كان الوقف على
مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول و كان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.
و لو وقف
مسجدا صح الوقف و لو صلى فيه واحد و كذا لو وقف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 171