نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 166
و لا يلزم إلا بالإقباض و إذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه إذا
وقع في زمان الصحة.
أما لو وقف
في مرض الموت فإن أجاز الورثة و إلا اعتبر من الثلث ك الهبة و المحاباة في البيع
و قيل يمضي من أصل التركة و الأول أشبه.
و لو وقف و
وهب و أعتق و باع فحابى و لم يجز الورثة فإن خرج ذلك من الثلث صح و إن عجز بدأ
بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ثم يبطل ما زاد و هكذا لو أوصى بوصايا و لو
جهل المتقدم قيل يقسم على الجميع بالحصص و لو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.
و إذا وقف
شاة كان صوفها و لبنها الموجود داخلا في الوقف ما لم يستثنه نظرا إلى العرف كما لو
باعها
النظر
الثاني في الشرائط
و هي أربعة
أقسام
الأول في
شرائط الموقوف
و هي أربعة
أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 166