responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 166

و لا يلزم إلا بالإقباض و إذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه إذا وقع في زمان الصحة.

أما لو وقف في مرض الموت فإن أجاز الورثة و إلا اعتبر من الثلث ك‌ الهبة و المحاباة في البيع و قيل يمضي من أصل التركة و الأول أشبه.

و لو وقف و وهب و أعتق و باع فحابى و لم يجز الورثة فإن خرج ذلك من الثلث صح و إن عجز بدأ بالأول فالأول حتى يستوفي قدر الثلث ثم يبطل ما زاد و هكذا لو أوصى بوصايا و لو جهل المتقدم قيل يقسم على الجميع بالحصص و لو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.

و إذا وقف شاة كان صوفها و لبنها الموجود داخلا في الوقف ما لم يستثنه نظرا إلى العرف كما لو باعها

النظر الثاني في الشرائط

و هي أربعة أقسام

الأول في شرائط الموقوف

و هي أربعة أن تكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست