نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 159
فرع
لو قال
وكلتك في قبض حقي من فلان فمات لم يكن له مطالبة الورثة أما لو قال وكلتك في قبض
حقي الذي على فلان كان له ذلك.
و لو وكله
في بيع فاسد لم يملك الصحيح و كذا لو وكله في ابتياع معيب و إذا كان لإنسان على
غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز و يبرأ بالتسليم إلى البائع
الخامس في
ما به تثبت الوكالة
و لا يحكم ب
الوكالة بدعوى الوكيل و لا بموافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة و هي شاهدان و لا
تثبت بشهادة النساء و لا بشاهد واحد و امرأتين و لا بشاهد و يمين على قول مشهور و
لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ و الآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظرا إلى
العادة في الإشهاد إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر و كذا لو
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 159