responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 146

و لو استأجر لحفر البئر لم يكن بد من تعيين الأرض و قدر نزولها و سعتها و لو حفرها فانهارت أو بعضها لم يلزم الأجير إزالته و كان ذلك إلى المالك و لو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك قوم حفرها و ما حفر منها و رجع عليه بنسبته من الأجرة و في المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.

و يجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج فإن لم يأذن فيه تردد و الجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه و لا بد من مشاهدة الصبي و هل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه قيل نعم و فيه تردد و إن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد و لو مات أبوه هل يبطل يبنى على القولين كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر و المستأجر أم لا و الأصح عدم البطلان.

و لو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها سواء كانت قصيرة أو متطاولة.

و يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا.

و يجوز استئجار الدراهم و الدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها

تفريع

لو استأجر لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها ثم حملها فكانت أكثر فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة و ضمن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست