نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 110
كتاب المضاربة
و هو يستدعي
بيان أمور أربعة
الأول في
العقد
و هو جائز
من الطرفين لكل واحد منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض.
و لو اشترط
فيه الأجل لم يلزم لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتر بعدها و بع صح لأن ذلك
من مقتضى العقد و ليس كذلك لو قال على أني لا أملك فيها منعك لأن ذلك مناف لمقتضى
العقد.
و لو اشترط
أن لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع إلا على عمرو صح و كذا لو قال على أن لا يشتري
إلا الثوب الفلاني أو ثمرة البستان الفلاني و سواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو
نادرا.
و لو شرط أن
يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم قيل يفسد لأن مقتضاه التصرف في رأس
المال و فيه تردد.
و إذا أذن
له في التصرف تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك من عرض القماش و النشر و الطي و
إحرازه و قبض الثمن و إيداعه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 110