نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 108
أما لو أراد أحد الشركاء التميز فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع
عنها و كل ما في ه ضرر كالجوهر و السيف و العضائد الضيقة لا يجوز قسمته و لو اتفق
الشركاء على القسمة.
و لا يقسم
الوقف لأن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين و لو كان الملك الواحد وقفا و طلقا صح
قسمته لأنه تمييز الوقف من غيره
الثالث في
لواحق هذا الباب
و هي مسائل
الأولى لو
دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة
و كان ما
يحصل للسقاء و عليه أجرة مثل الدابة و الراوية.
الثانية
لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية
و كان
بأجمعه له خاصة و هل يفتقر المخير في تملك المباح إلى نية التملك قيل لا و فيه
تردد.
الثالثة
لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما
نصفين لم يكن قراضا
لأنه لا
شركة للعامل في مكسب مال الآمر و لا شركة و إن حصل الامتزاج بل يكون بضاعة.
الرابعة
إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر
ف القول
قول المشتري مع يمينه لأنه أبصر بنيته و لو ادعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك ف
القول أيضا قوله لمثل ما قلناه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 108