نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 86
الخامس أن لا يكون هناك جمعة أخرى
و بينهما
دون ثلاثة أميال فإن اتفقتا بطلتا و إن سبقت إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام بطلت
المتأخرة و لو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا.
النظر الثاني
فيمن يجب عليه
و يراعى فيه
شروط سبعة التكليف و الذكورة و الحرية و الحضر و السلامة من العمى و المرض و العرج
و أن لا يكون هما و لا بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين.
و كل هؤلاء
إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة و انعقدت بهم سوى من خرج عن التكليف و المرأة
و في العبد تردد و لو حضر الكافر لم تصح منه و لم تنعقد به و إن كانت واجبة عليه.
و تجب
الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط و كذا على الساكن
بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 86