نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 56
العراق و من والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر و المغرب على
الأيمن و الجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن و عين الشمس عند زوالها على الحاجب
الأيمن و يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.
الثاني في
المستقبل
و يجب
الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة
للظن و إذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل يعمل على اجتهاده و يقوى عندي أنه
إذا كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه.
و لو لم يكن
له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر قيل لا يعمل بخبره و يقوى عندي أنه إن كان إفادة
الظن عمل به.
و يعول على
قبله البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط و من ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى
يعول على غيره و من فقد العلم و الظن فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة الواحدة إلى
أربع جهات لكل جهة مرة و إن ضاق عن ذلك صلى من جهات ما يحتمله الوقت و إن ضاق إلا
عن صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء.
و المسافر
يجب عليه استقبال القبلة و لا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة إلا
عند الضرورة و يستقبل القبلة فإن لم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 56