نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 42
الرابع
إذا وجد
الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر و إن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجب الإعادة و
إن وجده و هو في الصلاة قيل يرجع ما لم يركع و قيل يمضي في صلاته و لو تلبس
بتكبيرة الإحرام حسب و هو الأظهر.
الخامس
المتيمم
يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
السادس
إذا اجتمع
ميت و جنب و محدث و معهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به و إن
كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به و
قيل بل يختص به الميت و في ذلك تردد.
السابع
الجنب إذا
تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو
أكبر.
الثامن
إذا تمكن من
استعمال الماء انتقض تيممه و لو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم و لا ينتقض
التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء.
التاسع
من كان بعض
أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء و لا مسحه جاز له التيمم و لا يبعض الطهارة.
العاشر
يجوز التيمم
لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب و لا يجوز له الدخول به في غير ذلك من
أنواع الصلاة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 42