كتاب العمرة
و الكلام في صورتها و شرائط وجوبها و أفعالها و أقسامها
الأول في صورتها
و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف و يصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا و المروة و يقصر
الثاني في شرائط وجوبها
و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و مع الشرائط تجب في العمر مرة.
و قد تجب بالنذر و ما في معناه و الاستئجار و الإفساد و الفوات و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر و عدم تكرار الدخول.
و يتكرر وجوبها بحسب السبب