نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 239
الخامس في الأضحية
و وقتها بمنى
أربعة أيام أولها يوم النحر و في الأمصار ثلاثة و يستحب الأكل من الأضحية و لا بأس
بادخار لحمها و يكره أن يخرج به من منى و لا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.
و يجزي
الهدي الواجب عن الأضحية و الجمع بينهما أفضل و من لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن
اختلف أثمانها جمع الأعلى و الأوسط و الأدنى و تصدق بثلث الجميع.
و يستحب أن
تكون التضحية بما يشتريه و يكره بما يربيه.
و يكره أن
يأخذ شيئا من جلود الأضاحي و أن يعطيها الجزار و الأفضل أن يتصدق بها
الثالث في
الحلق و التقصير
فإذا فرغ من
الذبح فهو مخير إن شاء حلق و إن شاء قصر و الحلق أفضل و يتأكد في حق الصرورة و من
لبد شعره و قيل لا يجزيه إلا الحلق و الأول أظهر.
و ليس على
النساء حلق و يتعين في حقهن التقصير و يجززن منه و لو مثل الأنملة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 239