نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 229
تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا و لو فاته الوقوف به اجتزأ
بالوقوف بالمشعر.
الثانية
وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب
من تركه
عامدا فسد حجه و وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
الثالثة
من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها
و لو إلى
طلوع الفجر من يوم النحر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلو غلب على ظنه
الفوات اقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجه و كذا لو نسي الوقوف
بعرفات و لم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة
إذا وقف بعرفات قبل الغروب
و لم يتفق
له إدارك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه.
الخامسة
إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا
ثم لم يدرك
المشعر حتى تطلع الشمس ف قد فاته الحج و قيل يدركه و لو قبل الزوال و هو حسن.
و
المندوبات
الوقوف في
ميسرة الجبل في السفح و الدعاء المتلقى عن أهل البيت ع أو غيره من الأدعية و أن
يدعو لنفسه و لوالديه و للمؤمنين و أن يضرب خباءه بنمرة و أن يقف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 229