responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217

في ذلك و تجرد الصبيان من فخ.

و أما أحكامها

ففيه مسائل

الأولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر

بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه.

الثانية إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه

و لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال و لو دخل مكة خرج إلى الميقات فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم و لو تعذر أحرم من مكة و كذا لو ترك الإحرام ناسيا أو لم يرد النسك.

و كذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات و لو تعذر لم يصح إحرامه.

الثالثة لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه

قيل يقضي إن كان واجبا و قيل يجزيه و هو المروي

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست