نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217
في ذلك و تجرد الصبيان من فخ.
و أما
أحكامها
ففيه مسائل
الأولى من
أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر
بشرط أن يقع
إحرام الحج في أشهره أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب و خشي تقضيه.
الثانية
إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه
و لا يكفي
مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس و لو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع
عاد إلى الميقات فإن تعذر جدد الإحرام حيث زال و لو دخل مكة خرج إلى الميقات فإن تعذر
خرج إلى خارج الحرم و لو تعذر أحرم من مكة و كذا لو ترك الإحرام ناسيا أو لم يرد
النسك.
و كذا
المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى
الميقات و لو تعذر لم يصح إحرامه.
الثالثة
لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أكمل مناسكه
قيل يقضي إن
كان واجبا و قيل يجزيه و هو المروي
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 217