نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181
قيل لا تقبل و قيل تقبل مع العلة و قيل تقبل مطلقا و هو الأظهر سواء
كانا من البلد أو خارجه و إذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد وجب الصوم
على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق و خراسان بل يلزم حيث رئي.
و لا يثبت
بشهادة الواحد على الأصح و لا بشهادة النساء و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدد و لا
بغيبوبة الهلال بعد الشفق و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال و لا بتطوقه و لا
بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.
و يستحب صوم
الثلاثين من شعبان بنية الندب ف إن انكشفت من الشهر أجزأ و لو صامه بنية رمضان
لأمارة قيل يجزيه و قيل لا و هو الأشبه و إن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع و
العشرين من هلال رمضان قضاه و كذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
و كل شهر
يشبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين و لو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين و قيل
ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة و قيل يعمل في ذلك برواية الخمسة و الأول أشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 181