responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181

قيل لا تقبل و قيل تقبل مع العلة و قيل تقبل مطلقا و هو الأظهر سواء كانا من البلد أو خارجه و إذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد وجب الصوم على ساكنيهما أجمع دون المتباعدة كالعراق و خراسان بل يلزم حيث رئي.

و لا يثبت بشهادة الواحد على الأصح و لا بشهادة النساء و لا اعتبار بالجدول و لا بالعدد و لا بغيبوبة الهلال بعد الشفق و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال و لا بتطوقه و لا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.

و يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ف‌ إن انكشفت من الشهر أجزأ و لو صامه بنية رمضان لأمارة قيل يجزيه و قيل لا و هو الأشبه و إن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان قضاه و كذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.

و كل شهر يشبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين و لو غمت شهور السنة عد كل شهر منها ثلاثين و قيل ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة و قيل يعمل في ذلك برواية الخمسة و الأول أشبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست