responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 18

الأول في الجنابة و النظر في السبب و الحكم و الغسل

أما سبب الجنابة فأمران

الإنزال

إذا علم أن الخارج مني فإن حصل ما يشتبه به و كان دافقا تقارنه الشهوة و فتور الجسد وجب الغسل و لو كان مريضا كفت الشهوة و فتور الجسد في وجوبه و لو تجرد عن الشهوة و الدفق مع اشتباهه لم يجب و إن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.

و الجماع

فإن جامع امرأة في قبلها و التقى الختانان- وجب الغسل و إن كانت الموطوءة ميتة و إن جامع في الدبر و لم ينزل وجب الغسل على الأصح و لو وطئ غلاما فأوقبه و لم ينزل قال المرتضى رحمه الله يجب الغسل معولا على الإجماع المركب و لم يثبت الإجماع و لا يجب الغسل بوطء البهيمة إذا لم ينزل.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست