responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128

النظر الأول في من تجب عليه

أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب و الفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل و إن ضمنه و اتجر لنفسه و كان مليا كان الربح له و يستحب له الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا و لليتيم الربح و لا زكاة هاهنا.

و يستحب الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و قيل تجب و كيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه و قيل حكم المجنون حكم الطفل و الأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا.

و المملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك و لو ملكه سيده مالا و صرفه فيه لم تجب عليه الزكاة و قيل يملك

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست