نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128
النظر الأول في من تجب عليه
أما الأول
فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.
فالبلوغ
يعتبر في الذهب و الفضة إجماعا نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج
الزكاة من مال الطفل و إن ضمنه و اتجر لنفسه و كان مليا كان الربح له و يستحب له
الزكاة أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا و لليتيم الربح و لا زكاة
هاهنا.
و يستحب
الزكاة في غلات الطفل و مواشيه و قيل تجب و كيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول
الوالي عليه و قيل حكم المجنون حكم الطفل و الأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في
الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا.
و المملوك
لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك و لو ملكه سيده مالا و صرفه فيه
لم تجب عليه الزكاة و قيل يملك
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128