نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 116
و المرأة وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة و إلا على الندب.
الرابعة
إذا وقف الإمام في محراب داخل
فصلاة من
يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه و يجوز صلاة الصفوف الذين
وراء الصف الأول لأنهم يشاهدون من يشاهده.
الخامسة
لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر
ف إن نوى
الانفراد جاز.
السادسة
الجماعة جائزة في السفينة الواحدة و في سفن عدة
سواء اتصلت
السفن أو انفصلت.
السابعة
إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات
و إلا أتم
ركعتين استحبابا و إن كانت فريضة نقل نيته إلى النفل على الأفضل و أتم ركعتين و لو
كان إمام الأصل قطعها و استأنف معه.
الثامنة
إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه و جعله أول صلاته و أتم ما بقي عليه
و لو أدركه
في الرابعة دخل معه فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه و يقرأ في الثانية له بالحمد و
سورة و في الاثنتين الأخيرتين بالحمد و إن شاء سبح.
التاسعة
إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه
فإذا سلم
قام فاستأنف ب تكبير مستأنف و قيل بنى على التكبير الأول و الأول أشبه و لو أدركه
بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر و جلس معه فإذا سلم قام فاستقبل و لا يحتاج إلى
استئناف تكبير.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 116