responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 11

و يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة و يكفي معه إزالة العين دون الأثر و إذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى و لو نقي بدونها أكملها وجوبا و لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات و لا يستعمل الحجر المستعمل و لا الأعيان النجسة و لا الروث و لا العظم و لا المطعوم و لا صيقل يزلق عن النجاسة و لو استعمل ذلك لم يطهره.

الثالث في سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات

فالمندوبات

تغطية الرأس و التسمية و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و الاستبراء و الدعاء عند الاستنجاء و عند الفراغ و تقديم اليمنى عند الخروج و الدعاء بعده.

و المكروهات

الجلوس في الشوارع و المشارع و تحت الأشجار المثمرة و مواطن النزال و مواضع اللعن و استقبال الشمس و القمر بفرجه أو الريح بالبول و البول في الأرض الصلبة و في ثقوب الحيوان و في الماء واقفا و جاريا و الأكل و الشرب و السواك و الاستنجاء باليمين و باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه و الكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة يضر فوتها

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست