نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 11
و يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة و يكفي معه إزالة العين دون
الأثر و إذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى و لو نقي بدونها أكملها
وجوبا و لا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات و لا يستعمل الحجر المستعمل و
لا الأعيان النجسة و لا الروث و لا العظم و لا المطعوم و لا صيقل يزلق عن النجاسة
و لو استعمل ذلك لم يطهره.
الثالث في
سنن الخلوة و هي مندوبات و مكروهات
فالمندوبات
تغطية الرأس
و التسمية و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول و الاستبراء و الدعاء عند الاستنجاء و
عند الفراغ و تقديم اليمنى عند الخروج و الدعاء بعده.
و
المكروهات
الجلوس في
الشوارع و المشارع و تحت الأشجار المثمرة و مواطن النزال و مواضع اللعن و استقبال
الشمس و القمر بفرجه أو الريح بالبول و البول في الأرض الصلبة و في ثقوب الحيوان و
في الماء واقفا و جاريا و الأكل و الشرب و السواك و الاستنجاء باليمين و باليسار و
فيها خاتم عليه اسم الله سبحانه و الكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو
حاجة يضر فوتها
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 11