و كذا إذا لم يدر كم صلى و إن تيقن الأوليين و شك في الزائد وجب عليه الاحتياط.
و مسائله أربع
الأولى من شك بين الاثنين و الثلاث.
بنى على الثلاث و أتم و تشهد و سلم ثم استأنف ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الثانية من شك بين الثلاث و الأربع.
بنى على الأربع و تشهد و سلم و احتاط كالأولى.
الثالثة من شك بين الاثنين و الأربع.
بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع.
بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم أتى بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس.
و هاهنا مسائل
الأولى لو غلب ظنه أحد طرفي ما شك فيه
بنى على الظن و كان كالعلم.