[1] ظاهره
عدم الفرق بين الرحم و غيره، و قد سبق في الوقف تقييد الجواز بكونه رحما، و لم
يصرح المصنف هنا بشيء، لكن الجواز مطلقا في الصدقة و الوقف لا يخلو من قوة، و
دليل ذلك يعلم مما تقدم في الوقف.
قوله: (و تتأكد
الصدقة المندوبة في شهر رمضان).
[2] روى
العامة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان[2]، و من طريق
الأصحاب: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل
أسير و اعطى كل سائل[3]، و الأخبار في ذلك كثيرة[4].
قوله: (و الجبران
أفضل من غيرهم، و الأقارب أفضل من الأجانب).
[3] روى
العامة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم انه قال: «الصدقة على المسكين
صدقة، و على ذي الرحم ثنتان صدقة و صلة»[5]، و روى أصحابنا عنه
صلى اللّه عليه و آله و سلم: انه سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح»[6]، و قال
عليه السلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج»[7]، و الاخبار في الحث
على صلة الرحم