responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 132

و الأقرب جواز الصدقة على الذمي (1)، و تتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان (2)، و الجيران أفضل من غيرهم، و الأقرب أفضل من الأجانب. (3)


التذكرة [1]، و قول التذكرة محتمل.

قوله: (و الأقرب جواز الصدقة على الذمي).

[1] ظاهره عدم الفرق بين الرحم و غيره، و قد سبق في الوقف تقييد الجواز بكونه رحما، و لم يصرح المصنف هنا بشي‌ء، لكن الجواز مطلقا في الصدقة و الوقف لا يخلو من قوة، و دليل ذلك يعلم مما تقدم في الوقف.

قوله: (و تتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان).

[2] روى العامة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كان أجود ما يكون في شهر رمضان [2]، و من طريق الأصحاب: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير و اعطى كل سائل [3]، و الأخبار في ذلك كثيرة [4].

قوله: (و الجبران أفضل من غيرهم، و الأقارب أفضل من الأجانب).

[3] روى العامة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم انه قال: «الصدقة على المسكين صدقة، و على ذي الرحم ثنتان صدقة و صلة» [5]، و روى أصحابنا عنه صلى اللّه عليه و آله و سلم: انه سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح» [6]، و قال عليه السلام: «لا صدقة و ذو رحم محتاج» [7]، و الاخبار في الحث على صلة الرحم


[1] التذكرة 1: 235.

[2] صحيح البخاري 3: 33.

[3] الفقيه 2: 61 حديث 263.

[4] ثواب الأعمال: 104.

[5] سنن الدارمي 1: 397.

[6] الكافي 4: 10 حديث 2. و الكاشح: الذي يضمر لك العداوة. الصحاح 1: 399 «كشح».

[7] الاحتجاج 2: 491.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست