responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 133

و من احتاج اليه لعياله لم يستحب له التصدّق، و لا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله. (1)


و الإحسان إلى الجيران كثيرة [1].

قوله: (و من احتاج اليه لعياله لم يستحب له الصدق، و لا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله).

[1] أي: من احتاج الى ما يريد أن يتصدق به لعياله لم يستحب له التصدق، بل صرف ذلك في النفقة أولى.

و كذا المديون إذا احتاج الى صرفه في الدين فلا تستحب الصدقة إلّا إذا فضل عن النفقة و الدين، و حينئذ فالأفضل له أن لا يتصدق بجميعه، بل يكره كراهة شديدة لما في ذلك من التعرض إلى الحاجة، و سؤال الناس و هو شديد الكراهة، صرح بذلك في التذكرة [2]. يدل عليه قوله تعالى وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ [3]، و ما رواه العامة من أن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم رد من أتاه بمثل البيضة من الذهب و قال: «إنها صدقة و انه لا يملك غيرها»، و أومأ الى أن علة ذلك تعرضه للسؤال الى ان قال عليه السلام: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» [4]، و في معناه من طرق الأصحاب كثير [5] فإن قيل: قد دلت الآية و الحديث على أفضلية الإيثار.

قلنا: ذلك على نفسه، لا مطلقا جمعا بين الأدلة.


[1] الكافي 2: 668 حديث 11 و 14.

[2] التذكرة 2: 426.

[3] الإسراء: 29.

[4] سنن الدارمي 1: 391.

[5] الكافي 4: 16 حديث 1.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 9  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست