قوله: (و من
احتاج اليه لعياله لم يستحب له الصدق، و لا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله).
[1] أي: من
احتاج الى ما يريد أن يتصدق به لعياله لم يستحب له التصدق، بل صرف ذلك في النفقة
أولى.
و كذا المديون
إذا احتاج الى صرفه في الدين فلا تستحب الصدقة إلّا إذا فضل عن النفقة و الدين، و
حينئذ فالأفضل له أن لا يتصدق بجميعه، بل يكره كراهة شديدة لما في ذلك من التعرض
إلى الحاجة، و سؤال الناس و هو شديد الكراهة، صرح بذلك في التذكرة[2]. يدل عليه
قوله تعالى وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ[3]، و ما رواه
العامة من أن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم رد من أتاه بمثل البيضة من الذهب و
قال: «إنها صدقة و انه لا يملك غيرها»، و أومأ الى أن علة ذلك تعرضه للسؤال الى ان
قال عليه السلام: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى»[4]، و في
معناه من طرق الأصحاب كثير[5] فإن قيل: قد دلت
الآية و الحديث على أفضلية الإيثار.