قوله: (و إن
انفسخ و بالمال عروض، فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه، أو وجد زبونا يحصل له
ربح ببيعه عليه أجبر المالك على اجابته على اشكال).
[2] أي: إذا
انفسخ بنفسه لطروء جنون و نحوه، أو فسخه أحدهما و بالمال عروض، سواء كان كله أو
بعضه، فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه ففي وجوب الإجابة على المالك اشكال، و لو
لم يكن فيه ربح لكن وجد العامل زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه ففي وجوب الإجابة
إشكال أيضا.
و منشأ
الأشكال الأول: من أن وصول العامل الى حقه متصور من دون البيع، بأن يقتسما العروض
فلا يكلف المالك الإجابة بالبيع بعد الفسخ، و لأنّ العامل لا يزيد على حال الشريك،
و معلوم أنه لا يكلّف البيع لأجله، و من وجوب تمكين العامل من الوصول الى عوض عمله
الواقع بالإذن.
و ربّما لم
يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو لم يبع إلّا بنقصان، أو رجا وجود زبون يشتري
بأزيد من القيمة. و لا ريب أن للعامل مزية على الشريك، لأنه يستحق التمكين من
الوصول الى عوض عمله.
هذا على
القول بأنه يملك بالظهور، و لو قلنا بأنه إنما يملك بالإنضاض