responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 149

و إن كان فيه ربح قسم على الشرط، (1) و إن انفسخ و بالمال عروض:

فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على اشكال، (2)


الحصة من الربح، و قد فاتت لا من قبله فلا شي‌ء له. أمّا إذا كان الفسخ من المالك فسيأتي حكمه إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (و إن كان فيه ربح قسّم على الشرط).

[1] لوجوب الوفاء بالعقد.

قوله: (و إن انفسخ و بالمال عروض، فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على اجابته على اشكال).

[2] أي: إذا انفسخ بنفسه لطروء جنون و نحوه، أو فسخه أحدهما و بالمال عروض، سواء كان كله أو بعضه، فإن ظهر فيه ربح و طلب العامل بيعه ففي وجوب الإجابة على المالك اشكال، و لو لم يكن فيه ربح لكن وجد العامل زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه ففي وجوب الإجابة إشكال أيضا.

و منشأ الأشكال الأول: من أن وصول العامل الى حقه متصور من دون البيع، بأن يقتسما العروض فلا يكلف المالك الإجابة بالبيع بعد الفسخ، و لأنّ العامل لا يزيد على حال الشريك، و معلوم أنه لا يكلّف البيع لأجله، و من وجوب تمكين العامل من الوصول الى عوض عمله الواقع بالإذن.

و ربّما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو لم يبع إلّا بنقصان، أو رجا وجود زبون يشتري بأزيد من القيمة. و لا ريب أن للعامل مزية على الشريك، لأنه يستحق التمكين من الوصول الى عوض عمله.

هذا على القول بأنه يملك بالظهور، و لو قلنا بأنه إنما يملك بالإنضاض

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 8  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست