القراض
عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، سواء نض المال أو كان به عروض، و ينفسخ بموت
أحدهما و جنونه. (1)
و إذا فسخ
القراض و المال ناض لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل، (2)
قوله: (و تنفسخ
بموت أحدهما و جنونه).
[1] و كذا
إغماؤه، و الحجر عليه للسفه، أو على المالك خاصة للفلس، لأن الحجر على العامل.
للفلس لا يخرجه عن أهلية التصرف في مال غيره بالنيابة و إنما حكم بالانفساخ في هذه
المواضع، لأن القراض عقد جائز من الطرفين يتضمن معنى التوكيل، فيبطل بخروج المالك
عن أهلية الاستنابة، و العامل عن أهلية النيابة.
قوله: (و إذا فسخ
القراض و المال ناض و لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل).
[2] بطلان
القراض قد يكون بفسخ المالك، أو العامل، أو بفسخهما، أو بعروض ما يقتضي الانفساخ.
و على كل واحد من هذه التقديرات أما أن يكون المال ناضا و لا ربح فيه، أو فيه ربح،
أو عروضا فيه ربح و لو بالقوة، لوجود من يشتري بزيادة أو عن القيمة، أو لا. فهذه
أقسام المسألة، و ستأتي أحكامها إن شاء اللّه تعالى.
فإن كان
المال ناضا و لا ربح فيه أخذه المالك و لا شيء للعامل، لأن حقه إنما هو الحصة من
الربح على تقدير حصوله. لكن هذا إنّما هو إذا لم يكن الفسخ من المالك، لأنّه حينئذ
لا تفويت من المالك لعوض عمل العامل، و لم يلتزم له بغير إعطاء