الأول:
الأراضي، و الميت منها يملك بالإِحياء (1)، و نعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص،
فعلىٰ هذا يرجع في معنى موت الأرض إلى العرف، و العرف يقتضي عدم اعتبار بقاء صورة
الأنهار و السواقي، مع حصول العطلة و اندراس أكثر رسوم العمارة و ذهاب الملاك.
فإن قيل:
بقاء ما ذكر كافٍ في ثبوت الأولوية لمن يريد الإحياء، فلا أقل من بقاء الأولوية.
قلنا: إنما
اعتبرت الأولوية بما ذكر، لوجود اليد الحاصلة فعلًا، المقترنة بعلامات قصد
العمارة، فاعتبر الشارع سببيتها في الأولوية ثم لما قلنا من وجود المقارنات و هي
منتفية هنا.
و بالجملة
فإطلاق النص بالإذن في تملك الموات بالإحياء مُنَزّل على مقتضى العرف، و لا شبهة
في اقتضاء العرف في تسمية ما هذا شأنه مواتاً، فإذا ثبتت الأولوية بالمرور و نحوها
لمن يريد العمارة لم يُعترض على أحدهما بالآخر.
قوله: (المشتركات
أربعة: تنظمها أربعة فصول: الأول:
الأراضي، و
الميت منها يملك بالإحياء).
[1] لا شك
أن بحث المياه استطرادي، لعدم صدق اسم الموات عليها.
و لقائل أن
يقول: إنَّ هذا بعينه قائم في المعادن و المنافع. و كيف كان فهي أقرب إلى صدق اسم
الموات عليها من المنافع كالمساجد و الطرق، فإن البئر و القناة إذا استولى عليهما
الخراب و العطلة كانا أشبه شيء بالأرض الخراب، حيث لا يُنتفع فيما يراد منهما.
قوله: (و نعني
بالميت ما خلا عن الاختصاص، و لا يُنتفع به