responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 8

المشتركات أربعة، ينظمها أربعة فصول:

[الأول: الأراضي]

الأول: الأراضي، و الميت منها يملك بالإِحياء (1)، و نعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص،


فعلىٰ هذا يرجع في معنى موت الأرض إلى العرف، و العرف يقتضي عدم اعتبار بقاء صورة الأنهار و السواقي، مع حصول العطلة و اندراس أكثر رسوم العمارة و ذهاب الملاك.

فإن قيل: بقاء ما ذكر كافٍ في ثبوت الأولوية لمن يريد الإحياء، فلا أقل من بقاء الأولوية.

قلنا: إنما اعتبرت الأولوية بما ذكر، لوجود اليد الحاصلة فعلًا، المقترنة بعلامات قصد العمارة، فاعتبر الشارع سببيتها في الأولوية ثم لما قلنا من وجود المقارنات و هي منتفية هنا.

و بالجملة فإطلاق النص بالإذن في تملك الموات بالإحياء مُنَزّل على مقتضى العرف، و لا شبهة في اقتضاء العرف في تسمية ما هذا شأنه مواتاً، فإذا ثبتت الأولوية بالمرور و نحوها لمن يريد العمارة لم يُعترض على أحدهما بالآخر.

قوله: (المشتركات أربعة: تنظمها أربعة فصول: الأول:

الأراضي، و الميت منها يملك بالإحياء).

[1] لا شك أن بحث المياه استطرادي، لعدم صدق اسم الموات عليها.

و لقائل أن يقول: إنَّ هذا بعينه قائم في المعادن و المنافع. و كيف كان فهي أقرب إلى صدق اسم الموات عليها من المنافع كالمساجد و الطرق، فإن البئر و القناة إذا استولى عليهما الخراب و العطلة كانا أشبه شي‌ء بالأرض الخراب، حيث لا يُنتفع فيما يراد منهما.

قوله: (و نعني بالميت ما خلا عن الاختصاص، و لا يُنتفع به

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست