responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 310

و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى اجرة مدة معلومة أو عوضا معينا، و أنكر المالك التعيين فيهما، و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى. (1)


و الفرق أنه هناك قد اتفقا على تضمن العقد المفسد، و اختلفا هنا في الصحة و الفساد. و قد كان تقديم قول مدعي الصحة هو الجاري على القوانين، لكن يحلف هنا لدعواه أمرا زائدا، و في الشهر الواحد انتفى المانع فأجري على الأصل.

الثالث: أن عبارة المصنف و إن لم يستقم أن يريد بها إلا هذا المعنى، إلا أنها لا تؤديه بل هي غير صحيحة في نفسها، فإن الحكم بصحة العقد في الشهر الأول، بناء على تقديم قول المالك بمجرده من دون يمين المستأجر معلوم البطلان، فيتعين أن يكون مقصوده من العبارة: أن الأقوى تقديم قول المستأجر في صحة العقد في الشهر الأول، و إن كان الذي سبق إليه القلم خلاف ذلك.

قوله: (و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة، أو عوضا معينا و أنكر المالك التعيين فيهما، و الأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى).

[1] أي: و مثل الإشكال السابق في تقديم قول المستأجر لو اختلفا في المدة و الأجرة آت فيما إذا اختلفا، فادعى المستأجر أجرة معلومة كدينار مثلا، أو عوضا معينا كثوب مخصوص، و نحو ذلك، و أنكر المالك التعيين في الأجرة أو في العوض بحيث لزم الغرر و الجهالة، و تقريبه ما سبق بعينه.

و الأقوى عند المصنف: تقديم قول المستأجر بيمينه فيما لا يتضمن دعوى أمر آخر غير الصحة على المؤجر، كما لو كان العوض الذي ادعاه المستأجر لا يزيد على اجرة المثل، فإن ذلك القدر ثابت على كل تقدير، فيقدّم فيه قول مدعي الصحة، عملا بالأصل مع عدم المنافي.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست