responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 311

[المقصد الثاني: في المزارعة]

المقصد الثاني: في المزارعة، و فيه فصلان:

[الأول: في أركانها]

الأول: في أركانها، و هي أربعة:

[الأول: العقد]

الأول: العقد، المزارعة: مفاعلة من الزرع، و هي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها. (1)


و هذا الذي ذكره يمكن أن يرد عليه أمران:

أحدهما: إن الاختلاف الذي لا تترتب عليه فائدة أصلا، و لا يكون فيه إلا محض تجرع مرارة اليمين، و امتهان اسم اللّٰه العظيم بالحلف به لغير مصلحة لا يكاد يقع ممن يعقل، و مع الفائدة فالمحذور قائم.

الثاني: إن تقديم قول مدعي الصحة إنما يتحقق على ما بينّاه، حيث يتفقان على حصول أركان العقد و يختلفان في وقوع المفسد، فإن التمسك لنفيه بالأصل هو المحقق لكون مدعي الصحة منكرا، دون ما إذا اختلفا في شي‌ء من أركان العقد فإنه لا وجه للتقديم حينئذ.

و بهذا يتبين أن مدّعي الصحة هنا لا يقدم قوله على حال من الأحوال، لأن الاختلاف وقع في ركن العقد و هو تعيين الأجرة، فيكون ادعاؤه كادعاء أصل العقد.

و عدم تفاوت الأجرة و اجرة المثل لا يكون مصححا لتقديم قوله باليمين، غاية ما في الباب أن الاختلاف حينئذ لا تظهر له ثمرة.

و اعلم أنه قد يقال: إن قوله: (لو ادعى أجرة معلومة) مغن عن

قوله: (أو عوضا معينا) فالتعرض إليه لا فائدة فيه.

قوله: (المزارعة: مفاعلة من الزرع، و هي معاملة على الأرض بحصة من نمائها).

[1] لا شك أن المزارعة‌

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست