الأول:
العقد، المزارعة: مفاعلة من الزرع، و هي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من
نمائها. (1)
و هذا الذي ذكره يمكن أن يرد عليه أمران:
أحدهما: إن
الاختلاف الذي لا تترتب عليه فائدة أصلا، و لا يكون فيه إلا محض تجرع مرارة
اليمين، و امتهان اسم اللّٰه العظيم بالحلف به لغير مصلحة لا يكاد يقع ممن يعقل، و
مع الفائدة فالمحذور قائم.
الثاني: إن
تقديم قول مدعي الصحة إنما يتحقق على ما بينّاه، حيث يتفقان على حصول أركان العقد
و يختلفان في وقوع المفسد، فإن التمسك لنفيه بالأصل هو المحقق لكون مدعي الصحة
منكرا، دون ما إذا اختلفا في شيء من أركان العقد فإنه لا وجه للتقديم حينئذ.
و بهذا
يتبين أن مدّعي الصحة هنا لا يقدم قوله على حال من الأحوال، لأن الاختلاف وقع في
ركن العقد و هو تعيين الأجرة، فيكون ادعاؤه كادعاء أصل العقد.
و عدم تفاوت
الأجرة و اجرة المثل لا يكون مصححا لتقديم قوله باليمين، غاية ما في الباب أن
الاختلاف حينئذ لا تظهر له ثمرة.
و اعلم أنه
قد يقال: إن قوله: (لو ادعى أجرة معلومة) مغن عن
قوله: (أو عوضا
معينا) فالتعرض إليه لا فائدة فيه.
قوله: (المزارعة:
مفاعلة من الزرع، و هي معاملة على الأرض بحصة من نمائها).