الخامس:
التحجير، و هو بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر ساقية محيطة، أو إدارة تراب
حول الأرض أو أحجار (1) و لا يفيد ملكاً- فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه،
و التحجير شروع في الإحياء- بل يفيد اختصاصاً و أولوية (2)، فإن نقله إلى غيره صار
أحق به، و كذا لو مات فوارثه أحق (3) به، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال، و يملك
به التصرف، فله منع من يروم إحياءه،.
قوله: (الخامس:
التحجير: و هو نصب المروز، أو التحويط بحائط أو بحبل ساقية محيطة، أو إدارة تراب
حول الأرض أو أحجار).
[1] المروز
جمع مرز: و هو جمع التراب حول الموات، فيكون قوله:
(إدارة
التراب) مستدركاً. و في عدّ التحويط بحائط من التحجير نظر، بل هو إحياء في نحو
الحظيرة، فإن قصدها بالتحويط فلا بحث، و إلا ففيه تردد، و مال في التذكرة إلى أنه
إحياء و إن قصد به السكنى[1].
قوله: (و لا يفيد
ملكاً، فإنّ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، و التحجير شروع في الإحياء بل
يفيد اختصاصاً و أولوية).