و لو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن
لغيره إحياؤه، و للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس. (1)
[الرابع: أن يكون مشعراً
للعبادة كعرفة، و منى، و جمع]
الرابع:
أن يكون مشعراً للعبادة كعرفة، و منى، و جمع و إن كان يسيراً لا يمنع المتعبدين.
(2)
يقصده فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردد،
فلو دق دقاً عنيفاً أحدث به نقصاً في جدران جاره، أو حبس الماء بحيث انتشرت منه
النداوة إليها أو حصل ذلك من ماء الحمام ففي الضمان تردد[1].
قوله: (و لو غرس
في أرض أحياها ما تبرز به أغصانه، أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، و
للغارس منعه و إن كان في مبدأ الغرس).
[2] في
النسخة الحجرية: ابن سعيد، و في النسخة الخطية «ه»: ابن الجنيد، و لم نجد من ينقل
القول عن ابن الجنيد، بل ان المحقق الحلي قائل به، انظر شرائع الإسلام 3: 274.