[2] أراد
بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، و اقتضى حكم المنفعة، و
ذلك كما في المستأجر و الموصى له المنفعة.
قوله: (فلا تصح
إجارة الغاصب).
[3] أي: لا
يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفاً.
قوله: (و لو عقد
الفضولي وقف على الإجازة).
[4] كما في
بيعه، و في التحرير قال: الأقرب وقوفه على الإجازة[1]، و وجهه
عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[2]، و يحتمل العدم
لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
قوله: (و لو شرط
المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن