responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 123

[الثاني: أن تكون مملوكة]

الثاني: أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين (1)، أو بالاستقلال كالمستأجر (2)، فلا تصح اجارة الغاصب. (3)

و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة. (4)

و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن.


شعائر اللّٰه تعالى.

قوله: (الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية كمالك العين).

[1] فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.

قوله: (أو بالاستقلال كالمستأجر).

[2] أراد بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، و اقتضى حكم المنفعة، و ذلك كما في المستأجر و الموصى له المنفعة.

قوله: (فلا تصح إجارة الغاصب).

[3] أي: لا يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفاً.

قوله: (و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة).

[4] كما في بيعه، و في التحرير قال: الأقرب وقوفه على الإجازة [1]، و وجهه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [2]، و يحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

قوله: (و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن


[1] التحرير 1: 245.

[2] المائدة: 1.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 7  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست