الأول: أن
تكون مباحة، فلو استأجر بيتاً ليحرز فيه خمراً (1)، أو دكاناً ليبيعه فيه (2)، أو
أجيراً ليحمل إليه مسكراً سواء كان لمسلم أو كافر (3)، أو جارية للغناء، أو كلباً
للصيد لهواً، أو ناسخاً ليكتب كفراً أو غناء، أو استأجر الكافر مسلماً للخدمة، أو
مصحفاً للنظر فيه لم يصح. (4)
قوله: (فلو
استأجر بيتاً ليحرز فيه خمراً).
[1] أي: لا
تصح الإجارة في ذلك كله، و المراد إذا صرح في عقد الإجارة بكونها لذلك.
أما لو أجر
الدار ممن يحوز[1] الخمر فإنه لا يحرم على الأصح، و إن كره. و قد سبق في
البيع.
قوله: (أو دكاناً
ليبيعه فيه).
[2] حقه أن
يقول: ليبيعها فيه، لأن الخمر مؤنث سماعي.
قوله: (أو أجيراً
ليحمل له مسكراً، سواء كانت لمسلم أو كافر).
[3] أي:
سواء كانت الإجارة هذه، و المنع في المسلم ظاهر.
أما إذا
كانت لكافر: فلأن المسلم لا يجوز أن يكون أجيراً لكافر، و حمله الخمر حرام بغير
الإراقة أو التخليل، و مع ذلك فخمر الكافر إنما تكون محترمة إذا لم يتظاهر بها بين
المسلمين، فإذا أظهرها فلا حرمة لها.