responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 98

فإن كان له من يجبر على نفقته اجبر على أخذه. (1)

و لو تعاقب الالتقاط أجبر الأول، و التقاطه واجب على الكفاية. (2)

و لا يجب الإشهاد، (3) و لا يلتقط البالغ العاقل. (4)

و لو ازدحم ملتقطان قدّم السابق، (5)


قوله: (فان كان له من يجبر على نفقته اجبر على أخذه).

[1] أي: من أب و نحوه.

قوله: (و التقاطه واجب على الكفاية).

[2] لوجوب حفظ نفسه عن التلف، و بدون ذلك هو معرض له، و لوجوب إطعام المضطر و إنقاذه من الغرق.

قوله: (و لا يجب الإشهاد).

[3] أي: عندنا، خلافا لبعض العامة [1]، لأن الأصل البراءة، نعم يستحب، لأنه أصون و أحفظ و أقرب إلى حفظ نسبه و حريته، فإن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، و لا يتعرى في اللقيط

قوله: (و لا يلتقط البالغ العاقل).

[4] لأنه يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة، و لامتناع ثبوت الولاية عليه، و لو خيف عليه التلف في مهلكة وجب إنقاذه، كما يجب إنقاذ الغريق و نحوه.

قوله: (و لو ازدحم ملتقطان قدم السابق).

[5] الازدحام إن كان قبل أخذه، و قال كل واحد منهما: أنا آخذه و أحضنه، جعله الحاكم في يد من يراه منهما أو من غيرهما، إذ لا حق لهما قبل الأخذ.


[1] المغني لابن قدامة 6: 362.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست