[2] لوجوب
حفظ نفسه عن التلف، و بدون ذلك هو معرض له، و لوجوب إطعام المضطر و إنقاذه من
الغرق.
قوله: (و لا يجب
الإشهاد).
[3] أي:
عندنا، خلافا لبعض العامة[1]، لأن الأصل
البراءة، نعم يستحب، لأنه أصون و أحفظ و أقرب إلى حفظ نسبه و حريته، فإن اللقطة
يشيع أمرها بالتعريف، و لا يتعرى في اللقيط
قوله: (و لا
يلتقط البالغ العاقل).
[4] لأنه
يمتنع بنفسه كالدابة الممتنعة، و لامتناع ثبوت الولاية عليه، و لو خيف عليه التلف
في مهلكة وجب إنقاذه، كما يجب إنقاذ الغريق و نحوه.
قوله: (و لو
ازدحم ملتقطان قدم السابق).
[5]
الازدحام إن كان قبل أخذه، و قال كل واحد منهما: أنا آخذه و أحضنه، جعله الحاكم في
يد من يراه منهما أو من غيرهما، إذ لا حق لهما قبل الأخذ.