و لا بد فيها من إيجاب: هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة (1)
كان، و قبول، فعلا أو قولا دالا على الرضى، و لا بد من صدورهما من مكلّف جائز
التصرف، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان،
(2) و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين (3) بل إلى الولي.
و للشافعية قول بأنه لا ينعزل بالعزل بل يقع لغوا[1]، و الأصل
في ذلك أن الوديعة مجرد إذن أم عقد.
فعلى الأول
يلغوا العزل، كما لو أذن له في تناول طعامه فرد الإذن، فإن له الأكل بالإذن
السابق.
و على
الثاني: يرتفع العقد و يبقى المال أمانة يجب رده، و إن لم يطلبه المالك، فإن أخر
متمكنا ضمن، ذكر ذلك كله في التذكرة[2].
قوله: (و لا بد
فيها من إيجاب، و هو: كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة).
[1] و لا
يختص بلغة دون اخرى، و لا يفتقر إلى التصريح، بل يكفي التلويح و الإشارة.
قوله: (الا إذا
خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان).
[2] لأنه
محسن و (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)[3]. و يحتمل
ضعيفا الضمان، لأنه استولى على مال غيره بغير إذن، و يرده أن الاذن ثابت بالشرع، فان
ذلك من الأمور الحسبية.
قوله: (و لا يبرأ
بالرد إليهما في الصورتين).
[3] هما
صورتا الأخذ من الصبي و المجنون، لخوف التلف و عدمه.
[1]
المجموع 14: 176 و فيه: ففي حالة عزل الوديع نفسه يرد الوديعة إلى ربها.