responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 8

و لا بد فيها من إيجاب: هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة (1) كان، و قبول، فعلا أو قولا دالا على الرضى، و لا بد من صدورهما من مكلّف جائز التصرف، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، (2) و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين (3) بل إلى الولي.


و للشافعية قول بأنه لا ينعزل بالعزل بل يقع لغوا [1]، و الأصل في ذلك أن الوديعة مجرد إذن أم عقد.

فعلى الأول يلغوا العزل، كما لو أذن له في تناول طعامه فرد الإذن، فإن له الأكل بالإذن السابق.

و على الثاني: يرتفع العقد و يبقى المال أمانة يجب رده، و إن لم يطلبه المالك، فإن أخر متمكنا ضمن، ذكر ذلك كله في التذكرة [2].

قوله: (و لا بد فيها من إيجاب، و هو: كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة).

[1] و لا يختص بلغة دون اخرى، و لا يفتقر إلى التصريح، بل يكفي التلويح و الإشارة.

قوله: (الا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان).

[2] لأنه محسن و (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [3]. و يحتمل ضعيفا الضمان، لأنه استولى على مال غيره بغير إذن، و يرده أن الاذن ثابت بالشرع، فان ذلك من الأمور الحسبية.

قوله: (و لا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين).

[3] هما صورتا الأخذ من الصبي و المجنون، لخوف التلف و عدمه.


[1] المجموع 14: 176 و فيه: ففي حالة عزل الوديع نفسه يرد الوديعة إلى ربها.

[2] التذكرة 2: 197.

[3] التوبة: 91.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست