و الأقرب أنه أمارة (1) و لا اعتبار بالزغب، (2) و لا الشعر
الضعيف، و لا شعر الإبط.
[ب: خروج المني الذي يكون
منه الولد من الموضع المعتاد]
ب: خروج
المني الذي يكون منه الولد (3) من الموضع المعتاد، (4) سواء الذكر و الأنثى. (5)
قوله: (و الأقرب
أنه أمارة).
[1] وجه
القرب: أن الحجر مستمر في حق الصبي إلى أن يحتلم، كما دل عليه الحديث[1]، فلو كان
الإنبات بلوغا بنفسه لم يكن الحجر مستمرا إلى الاحتلام، فتعين أن يكون أمارة. و
يحتمل كونه بلوغا، لترتب أحكام البلوغ عليه، و ضعفه ظاهر.
قوله: (و لا
اعتبار بالزغب).
[2] في
الجمهرة: الزغب: هو الريش الذي ينبت على الفرخ قبل ريشه، و الشعر الضعيف الذي ينبت
قبل الشعر الخشن.
قوله: (خروج
المني الذي يكون منه الولد).
[3] المراد:
الذي من شأنه أن يتولد منه الولد غالبا و إن تخلف في بعض الأحوال لعارض، و المراد
به: الماء الدافق الذي تقارنه الشهوة.
قوله: (من الموضع
المعتاد).
[4] فلو خرج
من جرح أو نحوه- و منه أحد فرجي المشكل- لم يكن بلوغا، لوجوب حمل إطلاق الشارع على
المعهود.
قوله: (سواء
الذكر و الأنثى).
[5] خلافا
للشافعي، حيث أنكر في أحد قوليه كونه بلوغا في حق النساء[2].