responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 181

و الأقرب أنه أمارة (1) و لا اعتبار بالزغب، (2) و لا الشعر الضعيف، و لا شعر الإبط.

[ب: خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد]

ب: خروج المني الذي يكون منه الولد (3) من الموضع المعتاد، (4) سواء الذكر و الأنثى. (5)


قوله: (و الأقرب أنه أمارة).

[1] وجه القرب: أن الحجر مستمر في حق الصبي إلى أن يحتلم، كما دل عليه الحديث [1]، فلو كان الإنبات بلوغا بنفسه لم يكن الحجر مستمرا إلى الاحتلام، فتعين أن يكون أمارة. و يحتمل كونه بلوغا، لترتب أحكام البلوغ عليه، و ضعفه ظاهر.

قوله: (و لا اعتبار بالزغب).

[2] في الجمهرة: الزغب: هو الريش الذي ينبت على الفرخ قبل ريشه، و الشعر الضعيف الذي ينبت قبل الشعر الخشن.

قوله: (خروج المني الذي يكون منه الولد).

[3] المراد: الذي من شأنه أن يتولد منه الولد غالبا و إن تخلف في بعض الأحوال لعارض، و المراد به: الماء الدافق الذي تقارنه الشهوة.

قوله: (من الموضع المعتاد).

[4] فلو خرج من جرح أو نحوه- و منه أحد فرجي المشكل- لم يكن بلوغا، لوجوب حمل إطلاق الشارع على المعهود.

قوله: (سواء الذكر و الأنثى).

[5] خلافا للشافعي، حيث أنكر في أحد قوليه كونه بلوغا في حق النساء [2].


[1] الكافي 7: 197 حديث 1.

[2] الأم 3: 215، شرح الكبير (مع المغني لابن قدامة) 4: 558.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست