بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين، و يأخذ
المالك سلعته. (1)
[المقصد الثالث: في الحجر]
المقصد
الثالث: في الحجر:
و هو
المنع عن التصرف، و أسبابه ستة: الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض، و السفه، و
الفلس. فهنا فصول:
[الأول: في الصغر]
الأول: في
الصغر: و يحجر عليه في جميع التصرفات، و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب، و
الملك عند إيصال الهدية، و إنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ، و الرشد.
[أما البلوغ فيحصل بأمور]
أما
البلوغ فيحصل بأمور:
[أ: إنبات الشعر الخشن على
العانة]
أ: إنبات
الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى. (2)
عندي بها، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [بعد اليمين][1] و يأخذ
المالك سلعته).
[1] الحاصل
أنّ كلّ واحد منهما مدع لشيء ينكره الآخر، فيتحالفان، و يندفع كلّ من العقدين
المدعى بهما، فيأخذ المالك سلعته.
قوله: (المقصد
الثالث: في الحجر: و هو: المنع عن التصرف، و أسبابه ستة: الصغر، و الجنون، و الرق،
و المرض، و السفه، و الفلس، فهنا فصول: الأول: الصغر: و يحجر عليه في جميع
التصرفات، و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب، و الملك عند إيصال الهدية، و
إنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ و الرشد، أما البلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات
الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى).
[2] ردّ
بذلك على الشافعي في أحد قوليه[2]، حيث لم يحكم
بالبلوغ به في حق المسلمين.
[1]
لم ترد في «م» و «ق»، و أثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.