responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 180

بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين، و يأخذ المالك سلعته. (1)

[المقصد الثالث: في الحجر]

المقصد الثالث: في الحجر:

و هو المنع عن التصرف، و أسبابه ستة: الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض، و السفه، و الفلس. فهنا فصول:

[الأول: في الصغر]

الأول: في الصغر: و يحجر عليه في جميع التصرفات، و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب، و الملك عند إيصال الهدية، و إنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ، و الرشد.

[أما البلوغ فيحصل بأمور]

أما البلوغ فيحصل بأمور:

[أ: إنبات الشعر الخشن على العانة]

أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى. (2)


عندي بها، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [بعد اليمين] [1] و يأخذ المالك سلعته).

[1] الحاصل أنّ كلّ واحد منهما مدع لشي‌ء ينكره الآخر، فيتحالفان، و يندفع كلّ من العقدين المدعى بهما، فيأخذ المالك سلعته.

قوله: (المقصد الثالث: في الحجر: و هو: المنع عن التصرف، و أسبابه ستة: الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض، و السفه، و الفلس، فهنا فصول: الأول: الصغر: و يحجر عليه في جميع التصرفات، و يعتد باخباره عن الاذن في فتح الباب، و الملك عند إيصال الهدية، و إنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ و الرشد، أما البلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى).

[2] ردّ بذلك على الشافعي في أحد قوليه [2]، حيث لم يحكم بالبلوغ به في حق المسلمين.


[1] لم ترد في «م» و «ق»، و أثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.

[2] الوجيز 1: 176، السراج الوهاج: 229- 230.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 5  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست