responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 66

و هل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ: من كون الاسترداد تملّكا للمسلم اختيارا، (1) و من كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، و على الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه- و كذا البحث لو وجد المشتري به عيبا- و بأي وجه أزال الملك من البيع و العتق و الهبة حصل الغرض. (2)

و لا يكفي الرهن و الإجارة و التزويج، و لا الكتابة المشروطة- أما المطلقة، فالأقرب إلحاقها بالبيع، لقطع السلطنة عنه- (3) و لا تكفي الحيلولة.


قوله: (و هل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ من كون الاسترداد تملّكا للمسلم اختيارا).

[1] ليس هذا الوجه بشي‌ء، لأن الثمن المعين إذا ردّه انفسخ العقد، فيعود العبد إلى الكافر، لامتناع بقاء ملك بغير مالك، و امتناع كون الثمن و المبيع معا ملكا للمشتري، و هذا قهري، فأين التملك الاختياري الذي ادّعي؟ و الثاني أصح، فيجبره الحاكم على بيعه ثانيا.

قوله: (و بأي وجه أزال الملك، من البيع و العتق و الهبة حصل الغرض).

[2] و مثله الصلح، لكن ينبغي تقييد الهبة باللازمة.

قوله: (أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع، لقطع السلطنة عنه).

[3] ليس ذلك شيئا، لأن قطع بعض السلطنة غير كاف، و قطع الجميع لم يتحقق، لبقاء الرّق المقتضي للسبيل، و لثبوت الحجر على المكاتب المطلق في تصرفاته كلّها، و استقرار الرق لو تحقق العجز، و الأصح عدم الاكتفاء بها.

نعم لو تعقبها الإعتاق، كأن كان عقيبها بغير فصل، بتحقق وفاء العوض من الزكاة أو بيت المال، لم يبعد صحتها، لأنها أعود على العبد من بيعه، فان حصل الوثوق بذلك، و إلا الزم بإخراجه عن ملكه على الفور.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست