responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 65

و لو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، و يملك الثمن و الكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه، (1) فلو باعه من مسلم بثوب و وجد في الثمن عيبا جاز له ردّ الثمن. (2)


و لا يبعد أن يكون في عدوله إلى (عنده) لطيفة، و هي: الإشارة إلى وجه جواز عارية المسلم للكافر، فإنّ العارية إنما تقتضي كونه عنده، و ليس في ذلك شي‌ء من السبيل. و كيف حملنا العبارة فالأصح عدم جواز عارية المسلم للكافر، لأن استحقاق الانتفاع به و الاستخدام سبيل ظاهر، و لمنافاته ما يفهم من قوله عليه السلام: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [1].

أما الإيداع فلا، لأنه محض استئمان، فهو في الحقيقة خادم، و لو كان المسلم جارية أو صبيا، فالذي ينبغي عدم جواز إيداعه إياه بالاستقلال، إذ لا يؤمن عليه.

قوله: (و يملك الثمن و الكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه).

[1] لأنه باق على ملكه، و عليه نفقته إلى حين خروجه عن ملكه.

قوله: (فلو باعه من مسلم بثوب و وجد في الثوب عيبا، جاز له رد الثمن).

[2] أي: للكافر، لأن إلزامه بالرّضى بالعيب تخسير، و قد يعلم من هذا ثبوت أحكام الخيار اللاحق للعقد بأنواعه، كما نبّه عليه في الدروس [2]، و هو الوجه، لأن العقد لا يخرج عن مقتضاه بكون المبيع عبدا مسلما لكافر، لانتفاء المقتضي، لأن نفي السبيل لو اقتضى ذلك بمجرده لاقتضي خروجه عن الملك بالإسلام.

فعلى هذا لو كان البيع معاطاة فهي على حكمها، و لو أخرجه عن ملكه بالهبة جرت فيه أحكامها، نعم لا يبعد أن يقال: للحاكم إلزامه بإسقاط نحو خيار المجلس، أو مطالبته بسبب ناقل يمنع الرجوع، إذا لم يلزم منه تخسير المال.


[1] الفقيه 4: 243 حديث 778.

[2] الدروس: 337.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست